السيد رسول الطهراني
481
الوسائل إلى غوامض الرسائل
فلأنّ الأصول الجارية فيها وإن لم تخرج مجراها [ 1 ] عن موضوع الحكم الواقعيّ ، بل كانت منافية لنفس الحكم - كأصالة الإباحة مع العلم بالوجوب أو الحرمة ؛ فإنّ الأصول في هذه [ 2 ] منافية لنفس الحكم الواقعيّ المعلوم إجمالا [ 3 ] ، . . .
--> ( 1 ) أي قوله رحمه اللّه : « لم تخرج » .